[ ص: 386 ] فوائد . إحداها : لو : تبعه فيه ، وتمت جمعته ، وإن أدركه بعد رفعه تبعه ، وقضى كمسبوق ، يأتي بركعة فتتم له جمعة ، قاله في الفروع ، وقال سجد جاهلا تحريم المتابعة ، ثم أدركه في ركوع الثانية ابن تميم : إن أدرك معه السجود فيها فهل تكمل به الأولى ؟ على وجهين فإن قلنا : تكمل ، حصل له ركعة ، ويقضي أخرى بعد سلام الإمام ، وتصح جمعته . انتهى .
الثانية : قال وجماعة : يسجد للسهو كذلك . وقال أبو الخطاب وغيره : لا يسجد قال المصنف ابن تميم : وهو أظهر قال في مجمع البحرين : خالف أكثر الأصحاب . الثالثة : قال في الفروع : فإن أبو الخطاب ، فيحصل القضاء والمتابعة معا ، وتتم له ركعة يدرك بها الجمعة ، وقيل : لا يعتد اختاره أدركه بعد رفعه وتبعه في السجود في المجرد ; لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به المأموم من غيرها : احتمل معنى المتابعة ، فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد ، وإلا بعد سلامه . انتهى . وتقدم ذلك كله بأبسط من هذا في باب صلاة الجماعة . القاضي