فوائد . منها : أوجب الخرقي : وابن عقيل واختاره الثناء على الله تعالى صدقة بن الحسن البغدادي في كتابه ، وجعله شرطا ، نقله عنه في مجمع البحرين والمذهب خلافه ، ومنها : يستحب أن يبدأ بالحمد ، ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويثلث بالموعظة ، ويربع بقراءة آية ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يجب ترتيب ذلك ، وأطلقهما الزركشي ، وابن تميم ، والرعاية ، والتلخيص ، والبلغة ، لكن حكاهما احتمالين فيهما ، ومنها : يشترط أيضا ، وبينهما وبين الصلاة ، على الصحيح من المذهب قطع به المولاة بين أجزاء الخطبتين ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يشترط ، ومنها : المجد بلا نزاع . ومنها : يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولا واحدا . وحكى بعضهم قولا ، ومنها : يشترط تقدمهما على الصلاة ، ذكره في الفنون ، وهو ظاهر كلام غيره ، قاله في الفروع ، [ ص: 390 ] ومنها : يشترط أيضا النية بكلام يسير محرم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تبطل كالأذان وأولى . تبطل الخطبة
وأطلقهما في الفروع ، وإن حرم الكلام لأجل الخطبة وتكلم فيها لم تبطل به قولا واحدا . ومنها : كالقراءة ، وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر أم لا ؟ لحصول معناها من بقية الأركان فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع الخطبة بغير العربية وابن تميم ، وابن حمدان ، وهما احتمالان مطلقان في شرح الزركشي ، قلت : الصواب الوجوب .