تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول وتجوز المصنف للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ، ولو كان هناك حاجة ، وهو قول لبعض الأصحاب ، وذكره إقامة الجمعة في موضعين من البلد في كتاب التخريج ، وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة . القاضي
قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب ، وهو المنصور ، في كتب الخلاف . انتهى ، ويحتمله كلام هنا قال المصنف الزركشي ، هو المشهور ومختار الأصحاب ، وأطلقهما في الفائق ، : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد ، وأطلقهما في المحرر قوله ( ولا يجوز مع عدمها ) يعني : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في النكت : هذا هو المعروف في المذهب ، وعنه : يجوز مطلقا ، وهو من المفردات ، وحمله وعنه على الحاجة . القاضي
[ ص: 401 ] فائدتان . إحداهما : الحاجة هنا الضيق ، أو الخوف من فتنة أو بعد ، وقال في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية : ابن عقيل ، والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة ، قاله الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر ، واقتصر عليه في الفروع . ابن عقيل