الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول المصنف وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ، ولو كان هناك حاجة ، وهو قول لبعض الأصحاب ، وذكره القاضي في كتاب التخريج ، وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة .

قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب ، وهو المنصور ، في كتب الخلاف . انتهى ، ويحتمله كلام المصنف هنا قال الزركشي ، هو المشهور ومختار الأصحاب ، وأطلقهما في الفائق ، وعنه : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد ، وأطلقهما في المحرر قوله ( ولا يجوز مع عدمها ) يعني : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في النكت : هذا هو المعروف في المذهب ، وعنه : يجوز مطلقا ، وهو من المفردات ، وحمله القاضي على الحاجة .

[ ص: 401 ] فائدتان . إحداهما : الحاجة هنا الضيق ، أو الخوف من فتنة أو بعد ، وقال ابن عقيل في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية : الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر ، والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة ، قاله ابن عقيل ، واقتصر عليه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية