قوله ( وإن بطلتا معا ) بلا نزاع . ويصلون جمعة ، إن أمكن بلا نزاع قوله ( فيما إذا وقعتا معا بطلتا معا ) بلا نزاع أيضا ، ويصلون ظهرا ، على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ، ومجمع البحرين : هذا أصح واختاره استويا في إذن الإمام أو عدمه ، أو جهلت الأولى وقدمه في الفروع ، والفائق والمغني ، والشرح ، وصححه ، وقيل : يصلون جمعة . اختاره المصنف قال في مجمع البحرين : وهذا ظاهر عبارة ابن عقيل قال أبي الخطاب : يحتمل أن لهم إقامة الجمعة ; لأنا حكمنا بفسادهما معا ، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة ، وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما القاضي ابن تميم .