فائدتان . إحداهما : ، نص عليه الثانية : غسل يوم الجمعة آكد من سائر الأغسال ، سوى الغسل من غسل الميت فإنه آكد من غسل الجمعة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقيل : غسل الجمعة آكد صححه في الرعاية ، يستحب أن يكون الغسل عن جماعة قلت : وهو الصواب وأطلقهما ابن تميم قوله ( في يومها ) اعلم أن الصحيح من المذهب : أن أول وقت الغسل : بعد الفجر وقطع به أكثر الأصحاب ، وقال ابن تميم : ما يدل على صحته سحرا ، وقيل : أوله بعد طلوع الشمس ، وآخر وقته إلى الرواح إليها . جزم به في المذهب ، وغيره ، إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أن أفضله كما قال وعنه والأفضل فعله عند مضيه إليها وقيل : الأفضل من أول الوقت . المصنف