فوائد . منها : قوله ( فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال  خرج من الغد فصلى بهم ) هذا بلا نزاع ، ولكن تكون قضاء مطلقا ، على الصحيح من المذهب  [ ص: 421 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقال  أبو المعالي  في النهاية : تكون أداء مع عدم العلم للعذر . انتهى . ومنها : أنها تصلى ولو مضى أيام ، وعليه الأكثر قال في النكت : قطع به جماعة قاله ابن حمدان    : وفيه نظر ، وقال  القاضي    : لا يصلون . وقال في التعليق : إن علموا بعد الزوال ، فلم يصلوا من الغد ، لم يصلوها ، ويأتي في كلام  المصنف  آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته ، وأنه يجوز قبل الزوال وبعده على الصحيح ، ومنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					