قوله ( ) هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم والتكبير إليها بعد الصبح هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والوجيز ، المصنف وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وأطلق الأكثر [ ص: 422 ] قوله ( ماشيا ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ، وقال أبو المعالي الشارح وغيره : وإن كان بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه ، وزاد وغيره أو لعذر ، وهو مراد قطعا . ابن رزين