قوله ( وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها    ) يعني متى شاء ، قبل الزوال وبعده ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال  ابن عقيل    : يقضيها قبل الزوال ، وإلا قضاها من الغد . قوله ( على صفتها ) هذا المذهب ، اختاره الجوزجاني  ،  وأبو بكر بن عبدوس  في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمغني [ والمنتخب ] وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، والنهاية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم قال  ابن رزين  في شرحه : هذا أقيس قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ،  وعنه  يقضيها أربعا بلا تكبير ، ويكون بسلام ، قال في التلخيص ، والبلغة : كالظهر ،  [ ص: 434 ]  وعنه  يقضيها أربعا بلا تكبير أيضا بسلام ، أو سلامين قال الزركشي    : هذه المشهورة من الروايات . اختارها  الخرقي  ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافتهم ، وأبو بكر  فيما حكاه  عنه  القاضي والشريف    . وقدمه  ابن رزين  في شرحه وجزم به ابن البنا  في العقود ،  وعنه  يخير بين ركعتين وأربع ،  وعنه  يخير في الركعتين بين التكبير وتركه قال في الرعاية :  وعنه  يخير بين ركعتين بتكبير وغيره ، وقيل : بل كالفجر ، وبين أربع بسلام أو سلامين ، وبين التكبير الزائد . 
 وعنه  لا يكبر المنفرد ،  وعنه  ولا غيره ، بل يصلي ركعتين كالنافلة ، وخيره في المغني بين الصلاة أربعا ، إما بسلام واحد وإما بسلامين ، وبين الصلاة ركعتين كصلاة التطوع ، وبين الصلاة على صفتها ، وقال في العمدة : فإن أحب صلاها تطوعا ، إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء صلاها على صفتها ، وقال في الإفادات : قضاها على صفتها ، أو أربعا سردا أو بسلامين ، وأطلق رواية : القضاء على صفتها ، أو أربعا ، أوالتخيير بين أربع وركعتين : في الجامع الصغير ، والهداية ، والمبهج ، والإيضاح ، والفصول ، وتذكرة  ابن عقيل  ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم  وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					