قوله ( ويسن ) أما ليلة عيد الفطر : فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه ونص عليه ، ويستحب أيضا : أن التكبير في ليلتي العيدين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب منهم يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة وأصحابه ، وهو من المفردات . [ ص: 435 ] القاضي إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد ، وقيل : إلى سلامه . وعنه إلى وصول المصلي إلى المصلى ، وإن لم يخرج الإمام . وعنه