قوله ( وإن قضاه ) ، وهذا بلا نزاع من حيث الجملة فيقضيه في المكان الذي صلى فيه فإن قام منه أو ذهب عاد وجلس وقضاه ، على الصحيح من المذهب قال في الرعاية : جلس جلسة التشهد ، وقيل : له قضاؤه ماشيا وجزم به في الرعاية . [ ص: 439 ] قوله ( ما لم يحدث ، أو يخرج من المسجد فإذا أحدث ، أو خرج من المسجد : لم يكبر ) على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، والمغني ، وقيل : يكبر قال نسي التكبير في شرحه : وهو الصحيح ، وأطلقهما في الفروع ، المجد وابن تميم ، وتجريد العناية ، وقال في الكافي : فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر ، وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ، ما لم يخرج من المسجد . انتهى . وقيل : إن نسيه حتى خرج من المسجد كبر ، وهو احتمال في الرعاية ، وزاد : وإن بعد .
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام : أنه يكبر إذا لم يحدث ، ولم يخرج من المسجد ولو تكلم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يكبر إذا تكلم اختاره المصنف ، وأطلقهما في تجريد العناية ، الثاني : ظاهر كلامه أيضا : أنه يكبر إذا لم يحدث ، ولم يخرج من المسجد ولو طال الفصل ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، قاله في الفروع ، وجعل القول به توجيه احتمال وتخريج من عنده . ابن عقيل
قلت : هذه المسألة تشبه ما فإن لنا قولا يقضيه ، ولو طال الفصل وخرج من المسجد واختاره إذا نسي سجود السهو قبل السلام الشيخ تقي الدين ، كما تقدم والصحيح من المذهب : أنه لا يقضيه إذا طال الفصل ، سواء خرج من المسجد أو لا وقطع به أكثر الأصحاب فائدة : يكبر المأموم إذا نسيه الإمام ، ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم . نص [ ص: 440 ] عليه ويكبر ثم يلبي نص عليه . من لم يرم جمرة العقبة