[ ص: 469 ] فوائد . قوله ( غسل الميت فرض كفاية ) اعلم أنه منها : أن يكون بماء طهور ، ومنها : أن يكون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ، إن اعتبرت له النية ، وإن لم تعتبر له النية صح ، قاله في الفروع ، وقال يشترط لغسله شروط ابن تميم : ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه ، وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية ، وهو تخريج ، وكذا قال في الرعاية ، ومجمع البحرين ، للمجد قلت : الصحيح ما قدمه ابن تميم ، وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النية أم لا ، وأما إذا ، فغسله نائبا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله : صح غسله قدمه في الفروع قال عنه : يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا ، لوجود النية من أهل الغسل . المجد
فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه . وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور ، اعتمادا على نية المسلم . انتهى . وظاهر كلام : أنه لا يصح ، وهو رواية في الفروع ، ووجه في مختصر الإمام أحمد ابن تميم ، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية : فإن غسله الكافر وقلنا : يصح يممه معه مسلم . ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام . المصنف
ومن الشروط : كون الغاسل عاقلا ، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب نص عليه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، وقيل : المحدث مثلهما ، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويجوز أن وعنه ، قال يغسل حلال محرما وعكسه وغيره : الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل ، وقال [ ص: 470 ] المجد : يجب ذلك ، نقل أبو المعالي : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : تعتبر العدالة ، ويصح غسل المميز للميت ، على الصحيح من المذهب قال في الفائق ، حنبل وابن تميم : ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية : والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية ، والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى : يكره أن يكون الغاسل مميزا . واقتصر عليه ، لا يصح غسل المميز . وعنه
وأطلقهما في الفروع ، وقال كأذانه ، وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة قال : ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به . كما لم يعتد بأذانه ; لأنه ليس أهلا لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا . انتهى . وقال في القواعد الأصولية : حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ، ويسقط به الفرض ، روايتين ، وطائفة وجهين قال : والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع : وفي مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقال في الانتصار : يكفي إن علم ، وكذا قال المجد في التعليق ، وذكر القاضي ابن شهاب معنى كلام : ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى ، لتكليفهم . انتهى كلام صاحب الفروع ، ، وتأتي النية والتسمية في كلام القاضي ، ويأتي ذلك هناك أيضا : هل يشترط العقل ؟ . المصنف