قوله ( ) بلا نزاع فلو غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : فرض كفاية لزم نبشه ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم جماعة من الأصحاب : أنه يجب نبشه ، إذا لم يخش تفسخه ، زاد بعضهم : أو تغيره ، وقيل : يحرم نبشه مطلقا . ومثله من دفن قبل الغسل من أمكن غسله ، على الصحيح من المذهب قال دفن غير متوجه إلى [ ص: 471 ] القبلة : قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ ، وقيل : يحرم نبشه ، وهو من المفردات وقدم ابن عقيل ابن تميم : أنه يستحب نبشه ، وهو من المفردات أيضا .