[ ص: 472 ] قوله ( وأولى الناس به  وصيه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا يقدم الوصي على الولي ، وأطلقهما ابن تميم  ، وابن حمدان  ، تنبيه : أفادنا  المصنف  صحة الوصية بالغسل  ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات ، وقيل : لا تصح الوصية به ، وقيل : لا تصح الوصية به ولو صححنا الوصية بالصلاة  فائدة : حيث قلنا : يغسل الوصي فالصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون عدلا ، وعليه الأكثر ، وقيل : لا تشترط العدالة قوله ( ثم أبوه ) بلا نزاع بين الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا من النكاح بتقديم الابن على الأب . 
قوله ( ثم جده ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  يقدم الابن على الجد فقط ،  وعنه  يقدم الأخ وبنوه على الجد حكاها الآمدي  وغيره ،  وعنه  هما سواء . قوله ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) نسبا ونعمة فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ، على الصحيح من المذهب ، وقال  القاضي    : إذ قلنا : هما سواء في ولاية النكاح . فكذا هنا ، وحكاه الآمدي  رواية ، واختارها وقدمه ناظم  المفردات ، وهو منها ، ذكره في كتاب النكاح ، قلت    : وينبغي أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك . وكذلك أعمام الأب ونحوه ، وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت  المصنف  والشارح  وغيرهما ذكروا ذلك . 
 [ ص: 473 ] قوله ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب ، قاله ابن تميم  وغيره ، وقال في الفروع قال صاحب المحرر أو صاحب النظم : ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال : وفي تقديمه على الصديق نظر . انتهى . وقال في مجمع البحرين : ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقاؤه من الأجانب ، ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى . 
تنبيه : محل هذا كله في الأحرار ، أما الرقيق : فإن سيده أحق بغسل عبده  بلا نزاع ، وقال  أبو المعالي    : لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه ، لمبالغته في قطيعة الرحم قال في الفروع : ولم أجد أحدا ذكره غيره ، ولا يتجه في قتل لا يأثم فيه . انتهى . قوله ( إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه    ) هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم : إنما هو في غسله أما الصلاة عليه : فأحق الناس بها وصيه كما ، قاله  المصنف  ثم الأمير كما قال ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي ، والمغني ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يقدم الأمير على الوصي اختاره الآجري     . وقيل : يقدم الأب على الوصي ، ذكره  القاضي  عن . ابن أحمد  ، نقله ابن تميم  ،  وعنه  يقدم الولي على السلطان جزم به  ابن عقيل  في التذكرة ، تنبيه : أفادنا  المصنف  رحمه الله صحة الوصية بالصلاة عليه ، وهو صحيح . واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه : حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح ، على ما يأتي في أثناء باب أركان النكاح " وإبخاس الأب لا يمنع الصحة " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					