قوله ( : الأقرب فالأقرب من نسائها ) وغسل المرأة أحق الناس به : حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق ، وأما الأقارب ، فأحق الناس يغسلها : أمها ثم أمهاتها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم القربى . كالميراث ، وعمتها وخالتها سواء ; لاستوائهما في القرب والمحرمية ، وكذا بنت أخيها وبنت أختها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح حكم غسل المرأة ، إذا أوصت ، وقال في الهداية : يقدم بنات الأخ على بنات الأخت قال في الفروع : فدل أن من كانت عصبة ولو كانت ذكرا فهي أولى ، لكنه سوى بين العمة والخالة . المجد
قال في شرحه : وهو في غاية الإشكال قال : والضابط في ذلك : أن أولى النساء ذات الرحم المحرم ، ثم ذات الرحم غير المحرم ، ويقدم الأقرب [ ص: 478 ] فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيها ، أو عدمها فعندنا هما سواء ، اعتبارا بالقرب والمحرمية فقط ، وعند الشافعية : من كانت في محل العصوبة لو كانت ذكرا : فهي أولى ، وبه قال المجد في بنتي الأخ والأخت دون العمة والخالة ، ولم يحضرني لتفرقته وجه . انتهى . ويقدم منهن من يقدم من الرجال ، وقال أبو الخطاب يقدم في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه ، ثم بعد أقاربها الأجنبيات ، ثم الزوج ، أو السيد ، على الصحيح ، على ما يأتي قريبا . ابن عقيل