الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وغسل المرأة أحق الناس به : الأقرب فالأقرب من نسائها ) حكم غسل المرأة ، إذا أوصت : حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق ، وأما الأقارب ، فأحق الناس يغسلها : أمها ثم أمهاتها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم القربى . كالميراث ، وعمتها وخالتها سواء ; لاستوائهما في القرب والمحرمية ، وكذا بنت أخيها وبنت أختها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح المجد ، وقال في الهداية : يقدم بنات الأخ على بنات الأخت قال في الفروع : فدل أن من كانت عصبة ولو كانت ذكرا فهي أولى ، لكنه سوى بين العمة والخالة .

قال المجد في شرحه : وهو في غاية الإشكال قال : والضابط في ذلك : أن أولى النساء ذات الرحم المحرم ، ثم ذات الرحم غير المحرم ، ويقدم الأقرب [ ص: 478 ] فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيها ، أو عدمها فعندنا هما سواء ، اعتبارا بالقرب والمحرمية فقط ، وعند الشافعية : من كانت في محل العصوبة لو كانت ذكرا : فهي أولى ، وبه قال أبو الخطاب في بنتي الأخ والأخت دون العمة والخالة ، ولم يحضرني لتفرقته وجه . انتهى . ويقدم منهن من يقدم من الرجال ، وقال ابن عقيل يقدم في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه ، ثم بعد أقاربها الأجنبيات ، ثم الزوج ، أو السيد ، على الصحيح ، على ما يأتي قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية