قوله ( وكذا السيد مع سريته وهي معه ) الصحيح من المذهب : أن ، لبقاء الملك من وجه ; لأنه يلزمه تجهيزها ، أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه ، للسيد غسل سريته ، وكذا العكس لا يغسلها ولا تغسله ، وقيل : له تغسيلها دونها [ ص: 480 ] وعنه
فائدتان . إحداهما : أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه ، على ما تقدم ، هذا هو الصحيح من المذهب ، وقيل : بالمنع في أم الولد ، وإن جوزناه للأمة ; لبقاء الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية . الثانية : حيث جاز الغسل ، جاز النظر لكل منهما غير العورة . ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، وجوز في الانتصار وغيره : اللمس والخلوة قال في الفروع : ويتوجه أنه ظاهر كلام ، وكلام الإمام أحمد ابن شهاب ، واختلف كلام في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ، ومرة منع قال : والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها ، والنظر إليها . القاضي
وقال ابن تميم : ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ، ما عدا الفرج ، قاله أصحابنا وسئل عن ذلك ؟ فقال : قد اختلف في الإمام أحمد وجزم به في الفائق وغيره . نظر الرجل إلى امرأته