قوله ( وللرجل والمرأة غسل ما له دون سبع سنين    ) من ذكر أو أنثى ، ولو كان دونها بلحظة . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، والفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وصححه في البلغة وغيرها . وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم  [ ص: 482 ]  وعنه  التوقف في غسل الرجل للجارية    . وقال : لا أجترئ عليه ،  وعنه  يمنع من غسلها اختاره  المصنف  ، وقال : هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز ،  وعنه  غسل ابنته الصغيرة . وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، وقال  الخلال    : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين ، والنظر إليها ، وحكى ابن تميم  وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط قوله ( وفي غسل من له سبع  وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، والفائق ، والنظم وشرح ابن منجا  أحدهما : ليس له ذلك ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، في رواية  الأثرم  واختاره ابن حامد  قال ابن تميم  ، وصاحب القواعد الأصولية : اختاره أبو بكر  وابن حامد  ، فلعله اطلع على قول لأبي بكر  ، وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وتجريد العناية ، وغيرهم ; لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين وقدمه في الفروع وغيره . 
والوجه الثاني : يجوز لها غسله وجزم به  ابن رزين  في نهايته ، قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب المستوعب ، والفروع وغيرهم : اختاره أبو بكر  قال في القواعد الأصولية : وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر    . انتهى . ولا يبعد أن يكون له فيها قولان ، وقيل : يجوز للمرأة غسله دون الرجل . جزم به في الوجيز ، والمنور فقالا : وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس . واختاره  المصنف  وصححه في التصحيح ، فجعله الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما  المصنف  ، وأما الشارح  ، وابن منجا  في شرحه : فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا ، وهو أولى  [ ص: 483 ] 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا واحدا ، وهو صحيح قال ابن منجا  في شرحه : صرح به  أبو المعالي  في النهاية وقدمه في الفروع وغيره . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ،  وعنه  يجوز غسل من له سبع إلى عشر اختاره أبو بكر  ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، أمكن الوطء أم لا ، قاله في الفروع ، وقال : فلا عورة إذن ، وقال ابن تميم    : والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا . انتهى . وقيل : تحد الجارية بتسع ، وقيل : يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ وحكاه  أبو الخطاب  رواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					