قوله ( وإن أحب كفنه في غيرها ) يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها    . وهذا قول  القاضي  في المجرد قال الزركشي    : وشذ  القاضي  في المجرد فجعل ذلك مستحبا ، وتبعه على ذلك  أبو محمد  ، قلت    : جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه والصحيح من المذهب : أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي    : وهو المنصوص ، وعليه جمهور الأصحاب منهم  القاضي  في الخلاف قال في الفروع : ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ، وأطلقهما ابن تميم  فلا يزاد على ثيابه ، ولا ينقص عنها بحسب المسنون ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ، ذكره  القاضي  في التخريج وجزم به ابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					