[ ص: 515 ] فوائد . وأقوال قوله ( فصل في الصلاة على الميت ) تقدم في كلام  المصنف    : أن الصلاة فرض على الكفاية ، وتقدم من أولى بالصلاة عليه ، في كلامه أيضا . وتسن لها الجماعة  بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة قدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعاية . ومجمع البحرين ،  وعنه  لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدا ، وقيل : لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة ، وقيل : تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا . قال ابن تميم    : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص ، والفائق ، وقدم  المجد  سقوطه الفرض بفعل المميز كغسله . وقدمه في مجمع البحرين ، وقيل : لا تسقط ، لأنها نفل جزم به  أبو المعالي  ، وأطلقهما في الرعاية ، والقواعد الأصولية ، ويأتي هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة ؟  عند قوله " وإن لم يحضره غير النساء ، صلين عليه " مستوفى 
				
						
						
