الثانية : إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولاهم بالإمامة  ، على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ونصره ، وغيرهما ، وقيل : يقدم ولي أسبقهم حضورا اختاره  القاضي  ، وقيل : يقدم ولي أسبقهم موتا ، وقيل : يقدم ولي أسبقهم غسلا . وأطلقهن ابن تميم  فإن تساووا أقرع ، ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته . 
				
						
						
