قوله ( وإن كبر خمسا كبروا بتكبيره ، ولم يتابع على أزيد منها ) وهذا إحدى الروايات ، وهو من المفردات . [ ص: 527 ] قال الزركشي : هي أشهر الروايات قال الشارح : هذا ظاهر المذهب واختاره ، الخرقي وقدمه في التلخيص ، والنظم والمصنف لا يتابع في زيادة على أربع قال وعنه : هذا المذهب قال في مجمع البحرين : هي ظاهر كلام أبو المعالي وجزم به في المنور واختاره أبي الخطاب ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وشرح ، ابن رزين يتابع إلى سبع ، وهي المذهب نقلها الجماعة عن وعنه واختارها الإمام أحمد ، أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز ، ، وابن بطة وأبو حفص ، ، والقاضي والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب وأبو الحسين ، وغيرهم قال والمجد الزركشي : اختارها عامة الأصحاب قال في تجريد العناية : توبع على الأظهر إلى سبع وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والفائق ، وهو من المفردات ، وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وعلى الروايات كلها : المختار أربعا نص عليه في رواية . فوائد . إحداهما : لا يتابع الأثرم ، إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم ، ذكره الإمام إذا زاد على أربع محل وفاق . ابن عقيل
نقله عنه في القواعد الأصولية فيكون مستثنى من الخلاف في كلام الأصحاب ، مع أن ظاهر كلام وغيره خلاف ذلك . المصنف
الثانية : قال في شرحه وتبعه في مجمع البحرين المجد يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة ، وهذا الصحيح قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ويحتمل أن لا يدعو هنا . هل يدعو بعد الزيادة ؟
[ وإن قلنا يدعو هناك ، ويحتمل أن يدعو هنا فيما قبل الأخيرة ، وإن قلنا لا يدعو هناك ] وأطلقهن ابن تميم .