قوله ( ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، ويصلي على الغائب بالنية لا تجوز الصلاة عليه ، وقيل : يصلي عليه إن لم يكن صلى عليه ، وإلا فلا اختاره وعنه الشيخ تقي الدين ، وابن عبد القوي ، وصاحب النظم ، ومجمع البحرين .
تنبيه : ظاهر كلام : صحة الصلاة على الغائب عن البلد ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال المصنف الشيخ تقي الدين : لا بد أن يكون الغائب منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال : أقرب الحدود : ما تجب فيه الجمعة ، وقال : يكفي خمسون خطوة . [ ص: 534 ] فائدة : القاضي كمدة جواز الصلاة على القبر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال مدة جواز الصلاة على الغائب في الخلاف : يصلي على الغائب مطلقا ، القاضي قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو الواقع في البلاد البعيدة . قوله ( وإن : لم يصل عليه بالنية ، في أصح الوجهين ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، والوجه الثاني : يصلى عليه للمشقة اختاره كان في أحد جانبي البلد ابن حامد ، وأبطله بمشقة المرض والمطر قال في الفروع : ويتوجه فيها تخريج . المجد
تنبيه : ظاهر كلام : أن الخلاف جار ، سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة ، وهو ظاهر إطلاق بعضهم والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف في البلد الكبير ، ويحتمله كلام المصنف ، وأما البلد الصغير : فلا يصلى على من في جانبه بالنية ، قولا واحدا قال المصنف الشيخ تقي الدين : القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد بالكبير ، ومنهم من أطلق ولم يقيد . انتهى . قلت : الذي يظهر : أن مراد من أطلق : البلد الكبير .