قوله ( وإن ينوي من يصلي عليه ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وكذا حكم غسلهم وتكفينهم ، بلا نزاع ، اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة ، وأما دفنهم : فقال وعنه : إن قدروا دفنوهم منفردين ، وإلا فمع المسلمين . الإمام أحمد