الرابعة : يستحب ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي ، وقال تعميق القبر وتوسعته من غير حد أيضا : إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ، قاله في الفروع ، وذكره غير واحد نصا عن أحمد ، والبسطة الباع . الخامسة : يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسباع ، ذكره الأصحاب . قوله أحمد . الصحيح من المذهب : أن اللحد أفضل من الشق ، بل يكره الشق بلا عذر ، [ ص: 546 ] وعليه الأصحاب ، ( ويلحد له لحدا ) ليس اللحد بأفضل منه ، ذكرها في الفروع والرعاية قوله ( وينصب عليه اللبن نصبا ) الصحيح من المذهب : أن اللبن أفضل من القصب ، وعليه أكثر الأصحاب وعنه ينصب عليه قصب اختاره وعنه ، وصاحبه ، الخلال . وابن عقيل
تنبيه : مراده بقوله ( ولا يدخله خشب ) إذا لم يكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة أدخل الخشب .