قوله ( أو بلع مال غيره  غرم ذلك من تركته ) وهذا المذهب وجزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية ، ومال إليه الشارح  ، وقيل : ينبش ويشق جوفه فيخرج منه صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، والفائق فعلى هذا القول : لو كان ظنه ملكه فوجهان ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، قلت    : الصواب : نبشه ، وقال  المجد  هنا كما قال في التي قبلها ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحدا ، وما هو ببعيد ، وحيث قلنا : يغرم من تركته ، فتعذر فالصحيح من المذهب : أنه ينبش ويشق جوفه ، وقال بعض الأصحاب [ إن بذلت قيمته لم يشق وجزم به  المصنف  ، والشارح  ، وقال بعض الأصحاب ] أيضا : إن بذلها وارث لم يشق ، وإلا شق ، وقيل : لم يشق مطلقا . 
تنبيه : مفهوم قوله ( أو بلع مال غيره ) أنه لو بلع مال نفسه : أنه لا ينبش ، وهو الصحيح ، وهو المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة . 
وقال في المبهج : يحسب من ثلثه فعلى المذهب : يؤخذ إذا بلي ، وعلى المذهب أيضا : لو كان عليه دين نبش ، على الصحيح من المذهب جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني والشرح : أنه لا ينبش .  [ ص: 555 ] 
فائدة : لو بلع مال غيره بإذنه    : أخذ إذا بلي الميت ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه على الصحيح من المذهب ، وقيل : هو كماله ، وقال في الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب ، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات  ، لم يجب قلعه ورده ، لأن فيه مثلة قال في الفروع : كذا قال . 
فائدة : لو مات وله أنف ذهب  يقلع ، لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ، ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي ، وهذا المذهب ، وقيل : يؤخذ في الحال قال في الفروع : فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول ، مع أن فيه هنا مثلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					