الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته ) وهذا المذهب وجزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية ، ومال إليه الشارح ، وقيل : ينبش ويشق جوفه فيخرج منه صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، والفائق فعلى هذا القول : لو كان ظنه ملكه فوجهان ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، قلت : الصواب : نبشه ، وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحدا ، وما هو ببعيد ، وحيث قلنا : يغرم من تركته ، فتعذر فالصحيح من المذهب : أنه ينبش ويشق جوفه ، وقال بعض الأصحاب [ إن بذلت قيمته لم يشق وجزم به المصنف ، والشارح ، وقال بعض الأصحاب ] أيضا : إن بذلها وارث لم يشق ، وإلا شق ، وقيل : لم يشق مطلقا .

تنبيه : مفهوم قوله ( أو بلع مال غيره ) أنه لو بلع مال نفسه : أنه لا ينبش ، وهو الصحيح ، وهو المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة .

وقال في المبهج : يحسب من ثلثه فعلى المذهب : يؤخذ إذا بلي ، وعلى المذهب أيضا : لو كان عليه دين نبش ، على الصحيح من المذهب جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني والشرح : أنه لا ينبش . [ ص: 555 ]

فائدة : لو بلع مال غيره بإذنه : أخذ إذا بلي الميت ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه على الصحيح من المذهب ، وقيل : هو كماله ، وقال في الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب ، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات ، لم يجب قلعه ورده ، لأن فيه مثلة قال في الفروع : كذا قال .

فائدة : لو مات وله أنف ذهب يقلع ، لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ، ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي ، وهذا المذهب ، وقيل : يؤخذ في الحال قال في الفروع : فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول ، مع أن فيه هنا مثلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية