قوله ( نفعه ذلك ) . وهو المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو [ ص: 559 ] من المفردات ، وقال وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم في المجرد : من القاضي وقع عمن حج لعدم إذنه . حج نفلا عن غيره
فائدة : نقل المروذي : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات { قل هو الله أحد } ثم قولوا : اللهم إن فضله لأهل المقابر يعني ثوابه وقال : لا بد من قوله " اللهم إن كنت أثبتني على هذا ، فقد جعلت ثوابه أو ما تشاء منه لفلان " لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله وقال القاضي : من سأل الثواب ثم أهداه ، كقوله : اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب ، واجعله لفلان كان أحسن ، ولا يضر كونه مجهولا ; لأن الله يعلمه ، وقيل : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة [ وقال المجد الحلواني في التبصرة : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة ] وقال في مفرداته : يشترط أن تتقدم نية ذلك وتقارنه قال في الفروع : فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب : أن ينوي الميت به ابتداء ، كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام ابن عقيل والأصحاب لا وجه له ، في أثر له ولا نظر ، وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له : فهذا متجه ، ولهذا قال الإمام أحمد ابن الجوزي : ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ، ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه ، وهو ظاهر ما سبق في التبصرة ، وقال في الفنون : قال ابن عقيل : يشترط تقديم النية ; لأن ما تدخله النيابة من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ . حنبل
تنبيه : قوله " وأي قربة فعلها ، وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك " وكذا لو أهدى بعضه كنصفه ، أو ثلثه ونحو ذلك كما تقدم عن وغيره . [ ص: 560 ] القاضي
وهذه قد يعايى بها فيقال : أين لنا موضع تصح فيه الهدية ، مع جهالة المهدى بها ؟ ذكرها في النكت ، وتقدم في أواخر باب الجمعة كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل ، وهو إيثار بفضيلة فيحتاج إلى تفرقة بينه وبين إهداء القرب .
تنبيه : شمل قوله ( وأي قربة فعلها ) الدعاء والاستغفار ، والواجب الذي تدخله النيابة ، وصدقة التطوع والعتق ، وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعا ، وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام .
فائدتان . إحداهما : قال : يستحب المجد قال في الفنون : يستحب إهداء القرب ، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع من ذلك إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ تقي الدين فلم يره لمن له ثواب بسبب ذلك ، كأجر العامل ، كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير ، بخلاف الوالد فإن له أجرا كأجر الولد .
الثانية : الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه كذا القراءة ونحوها . قال : لا نعرف رواية بالفرق بين الحي والميت قال القاضي : هذا أصح قال في الفائق : هذا أظهر الوجهين وقدمه في الفروع ، وقال : لا ينتفع بذلك الحي ، وهو ظاهر كلام المجد هنا ، وأطلقهما المصنف ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين وجزم به وغيره في حج النفل عن الحي لا ينفعه ، ولم يستدل له . وقال المصنف في المفردات : القراءة ونحوها لا تصل إلى الحي . ابن عقيل