قوله ( ويستحب ) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال تعزية أهل الميت في الخلاف ، في التعزية بعد الدفن أولى ، للإياس التام منه . [ ص: 564 ] فائدة : يكره القاضي نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ، قاله في الفروع ، وقاله في الرعايتين ، والحاويين ، تكرار التعزية يكره عند القبر لمن عزى وقال وعنه ابن تميم ، قال : أكره الإمام أحمد إلا لمن لم يعز ، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى . انتهى . وتكره التعزية عند القبر للفتنة قال في الفروع : يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ، ويعزى من شق ثوبه نص عليه ، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه . التعزية لامرأة شابة أجنبية
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام فغيره : أن المصنف ليست محددة بحد ، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، وقيل : تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب ، التعزية وابن تميم ، والفائق ، والحاويين وقدمه في الرعايتين ، وذكر ابن شهاب ، والآمدي ، وأبو الفرج ، ، والمجد وابن تميم وغيرهم : يكره بعد ثلاثة أيام ; لتهييج الحزن قال : لإذن الشارع في الإحداد فيها ، وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا ، وقال المجد : اتفقوا لكراهيته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت ، وقال : إلا أن أبو المعالي واختاره يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر الناظم ، وقال : ما لم تنس المصيبة الثاني : قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت : وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب ، ولعل المراد : أهل المصيبة وقطع به ابن عبد القوي [ ص: 565 ] في مجمع البحرين مذهبا ، لا تفقها من عنده قال في النكت : فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما ، كما يعزى في قريبه ، وهذا متوجه . انتهى . لأحمد