فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : وجوب . قال فطرة زوجة العبد على سيده : هذا قياس المذهب كالنفقة ، وكمن زوج عبده بأمته . قال المصنف ابن تميم : هذا أصح ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه ابن تميم . قال في المغني ، والشرح : قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه في شرحه [ قال في الحاويين : هذا أصح الوجهين . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر الوجهين ] وأطلقهما في الفروع . قال ابن رزين وغيره : القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد . أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرا وقلنا : نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه المجد ابن تميم وغيره . [ ص: 173 ]
الثانية : لو . لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة ، على الصحيح ، وإليه ميل كانت زوجته الأمة عنده ليلا ، وعند سيدها نهارا ، ففطرتها على سيدها في شرحه ، وجزم . في المنور ، وقدمه في الرعايتين . والحاويين ، وقيل : بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع ، المجد في شرحه . وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته . الثالثة : لو والمجد . زوج قريبه ، ولزمته نفقة امرأته ، فعليه فطرتها