قوله ( ورطبه برطبه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه ، وغيرهم . قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب : ، القاضي وأبي الخطاب ، وغيرهم . ومنع منه والشيخين ابن شهاب ، . وهو رواية عن وأبو حفص العكبري . وقالا : يحتمله كلام الإمام أحمد في اللحم بمثله . قال في المحرر : ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا . وقال الخرقي : ومفهوم كلام المصنف إباحته هنا . لقوله " ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه " فإن مفهومه جواز الخرقي . وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان . [ بيع ] الرطب بالرطب