قوله ( ) هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . وقال ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . : يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا . وعنه : لا يباح النظر إليه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به وعنه ابن البنا . واختاره أبو بكر . قاله . نقله القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر . [ ص: 26 ] وقال أيضا : يحرم النظر . ونقل القاضي أيضا عن ابن عقيل أبي بكر : الكراهة . وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : ظاهر كلام رحمه الله ، الإمام أحمد : كراهة نظرها إلى وجهه ، وبدنه ، وقدميه . واختار الكراهة . وقيل : لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة . والقاضي