قوله ( وإذا : لم تبطل صلاته ) وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير . منهم صاحب الهداية والمستوعب ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه ، والمحرر ، انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر وابن تميم . قال الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب . يبطل اختارها وعنه الآجري . ويقتضيه كلام . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين . الخرقي يبطل في المغلظة فقط . وقاله وعنه وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا . وقدر ابن عقيل ابن أبي موسى العفو فقط . وغيره أطلق . بظهور العورة في الركوع
تنبيه :
ظاهر قوله " إذا انكشف " أنه إذا انكشف من غير قصد ، وهو [ ص: 457 ] محل الخلاف . أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقاله وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يبطل وقدمه القاضي ابن تميم في مختصره .
فائدتان
إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا ، على الصحيح من المذهب . وقال بعض الأصحاب : ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج . قال اليسير من العورة ابن تميم : ولا وجه له ، وهو كما قال .
الثانية : كالكشف اليسير في الزمن الطويل ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح هنا ، وإن صححناه هناك . وقيل : إن احتاج عملا كثيرا في أخذها ، فوجهان . وأطلق في الرعايتين ، والحاويين : الخلاف في كشف اليسير من العورة . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الكبرى : بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير . كشف الكثير من العورة في الزمن القصير