الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد منها : لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا ، أو حبس في مكان غصب : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وذكره المجد إجماعا ، وعنه لا تصح . وأطلق القاضي في حبسه بغصب ، روايتين : ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه . قال في الفروع : كذا قال . ومنها : لا يصح نفل الآبق ، ويصح فرضه . ذكره ابن عقيل ، وابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه . وقال الشيخ تقي الدين : بطلان فرضه قوي . وظاهر كلام ابن هبيرة : صحة صلاته مطلقا ، إن لم يستحل الإباق . ومنها : تصح صلاة من طولب برد وديعة ، أو غصب ، قبل دفعها إلى ربها ، على الصحيح من المذهب . وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب : أنها لا تصح . وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام . ومنها : لو غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب ، وإن منعه غيره . وقيل : أو زحمه وصلى مكانه ، ففي الصحة وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة . قال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير وقال الشيخ تقي الدين : الأقوى البطلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية