فوائد منها : لو : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وذكره جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا ، أو حبس في مكان غصب إجماعا ، المجد لا تصح . وأطلق وعنه في حبسه بغصب ، روايتين : ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه . قال في الفروع : كذا قال . ومنها : لا يصح القاضي ، ويصح نفل الآبق . ذكره فرضه ، ابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه . وقال الشيخ تقي الدين : بطلان فرضه قوي . وظاهر كلام ابن هبيرة : صحة صلاته مطلقا ، إن لم يستحل الإباق . ومنها : تصح ، على الصحيح من المذهب . وذكر صلاة من طولب برد وديعة ، أو غصب ، قبل دفعها إلى ربها ابن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب : أنها لا تصح . وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام . ومنها : لو فكغيره من المغصوب ، وإن منعه غيره . وقيل : أو غير هيئة مسجد ، ففي الصحة وجهان . وأطلقهما في الفروع ، زحمه وصلى مكانه وابن تميم . قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة . قال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير وقال المجد الشيخ تقي الدين : الأقوى البطلان .