الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والفرض في القبلة : إصابة العين لمن قرب منها ) بلا نزاع ، وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه قال الناظم : وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته ، وألحق الناظم بذلك أيضا مسجد الكوفة قال : لاتفاق الصحابة عليه ، ولم يذكره الجمهور ، وقال في النكت : وفيما ، قاله الناظم نظر ; لأنهم لم يجمعوا عليه ، وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام ابن منجى في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله ، وإليه ميل بعض مشايخنا ، وكان ينصره ، وقال الشارح : وفيما قاله الأصحاب نظر ونصره غيره .

فوائد . الأولى : يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : ويجزئ ببعضه أيضا اختاره ابن عقيل ، الثانية : المراد بقوله " لمن قرب منها " المشاهد لها . ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث ، كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب ، كمن هو خلف جبل ونحوه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجتهد إلى عينها . وعنه أو إلى جهتها ، وذكر جماعة من الأصحاب : إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد ، وقال في الواضح : إن قدر على الرؤية ، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره ، فهو كمشاهد ، وفي رواية : كبعيد .

الثالثة : نص الإمام أحمد : أن " الحجر " من البيت ، وقدره ستة أذرع وشيء ، قاله في التلخيص وغيره ، وقال ابن أبي الفتح : سبعة وقدم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .

قال الشيخ تقي الدين : هذا قياس المذهب [ ص: 9 ] والدار في حدود البيت ستة أذرع وشيء قال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة ، وقال ابن حامد : لا يصح التوجه إليه وجزم به ابن عقيل في النسخ . وجزم به أبو المعالي في المكي ، وأما صلاة النافلة : فمستحبة فيه ، وأما الفرض : فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أر به نقلا والظاهر : أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة . انتهى . قلت : يتوجه الصحة فيه ، وإن منعنا الصحة فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية