قوله ( وإذا : أعاد ) الصحيح من المذهب : أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا ، وعليه الأصحاب ، صلى البصير في حضر فأخطأ ، أو صلى الأعمى بلا دليل لا يعيد إذا كان عن اجتهاد . احتج وعنه بقضية أهل أحمد قباء ، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية : أنه يجتهد ولو في الحضر .
[ ص: 16 ] تنبيهات . الأول : مفهوم كلامه : أن البصير إذا صلى في الحضر ولم يخطئ أنه لا يعيد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : يعيد ، لأنه ترك فرضه ، وهو السؤال . الثاني : ظاهر كلامه : أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كغيرهما في ذلك . وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وصرح به ابن تميم ، وغيره قال في التعليق : ومكي كغيره ، على ظاهر كلامه ; لأنه قال في رواية القاضي صالح " قد تحرى " فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري ، وهذا موجود في المكي ، وعلى أن المكي إذا علم بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين . فينقض اجتهاده ، وفي الانتصار : لا نسلمه ، والأصح تسليمه . الثالث : لو كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص تحرى وصلى ولا إعادة ، قاله كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح ، ويأتي كلام أبي بكر قريبا .