قوله ( ويجب أن ينوي الصلاة بعينها ، وإن كانت معينة ، وإلا أجزأته نية الصلاة ) الصحيح من المذهب : أنه يجب ، وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب ، وقطع به كثير منهم قال تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين الزركشي : هذا منصوص وعامة الأصحاب في صلاة الفرض ، أحمد لا يجب التعيين لهما ، ويحتمله كلام وعنه ، وأبطله الخرقي بما لو المجد ، فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأهم كما في الزكاة فإنه [ ص: 20 ] لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه أجزأه ، لما لم يكن التعيين شرطا . انتهى . كان عليه شياه عن إبل أو غنم ، أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر ، فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه
قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق . انتهى . وقال في الترغيب : يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين . انتهى . وقيل : متى نوى فرض الوقت ، أو أجزأه . وقد أومأ إليه ذكره كان عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر ؟ فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين ابن تميم ، ويحتمله كلام أيضا ، قاله الخرقي الزركشي واختاره قوله ( وإلا أجزأته الصلاة ) يعني وإن لم تكن الصلاة معينة ، مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ، ولا يجب تعيينها ، وهذا بلا نزاع أعلمه . القاضي