الثالثة : لو نوى ظهر اليوم في وقته ، وعليه فائتة  لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ،  وابن رزين  وقدمه في الفروع ، وخرج  المصنف  ومن تبعه فيها كالتي قبلها . وجعلها ابن تميم  كالتي قبلها . وتقدم في آخر شروط الصلاة : إذا نسي صلاة من يوم ، وجهل عينها ، أو نسي ظهرا وعصرا من يومين    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					