قوله ( وإن نوى الإمامة صح في النفل ) يعني : إذا ، فإنه يصح في النفل . وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره أحرم منفردا ، ثم نوى الإمامة ، المصنف والشيخ تقي الدين ، في شرحه وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والإفادات ، وشرح والمجد قال في الفروع : وهو المنصوص ، ابن منجى لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال وعنه : اختاره المجد ، وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية ، القاضي في شرحه ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والمجد وابن تميم قوله ( ولم تصح في الفرض ) وهو المذهب ، وعليه الجمهور . قال في الفروع ، : اختاره الأكثر [ ص: 30 ] وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمجد في شرحه ، وغيرهم . وهو من المفردات . والمجد