[ ص: 36 ] السادسة : حكم من قال في الفروع : وظاهره ، وجنون وإغماء ، وصرح به حصل له مرض أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه وغيره في الإغماء والموت ، القاضي ، وقال في الترغيب وغيره : أو بلا عذر حكم من والمتيمم إذا رأى الماء ، على ما تقدم . سبقه الحدث في الاستخلاف