قوله ( ) الصحيح من المذهب : أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال وينظر إلى موضع سجوده وتبعه طائفة من الأصحاب ينظر إلى موضع سجوده ، إلا حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته . [ ص: 47 ] فائدة : الذي يظهر : أن مراد من أطلق في هذا الباب : غير صلاة الخوف إذا كان العدو في القبلة فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم ، وإنما ينظرون إلى العدو ، وكذا إذا اشتد الخوف ، أو كان خائفا من سيل ، أو سبع ، أو فوت الوقوف القاضي بعرفة ، أو ضياع ماله ، وشبه ذلك مما ، فإنهم لا ينظرون في هذه الحالات إلى موضع سجوده ، بل لا يستحب ، ولو قيل بتحريم ذلك لكان قويا ، بل لعله مرادهم ، وهذا في النظر هو الصواب الذي لا يعدل يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده فإن فعل ذلك واجب في بعض الصور ، والنظر إلى موضع سجوده مستحب فلا يترك الواجب لأمر مستحب ، وهو واضح . عنه