الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد الأولى : لو مات أبو الطفل أو الحمل ، أو أبو المميز ، أو مات أحدهما في دارنا فهو مسلم على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية الجماعة ، وقطع به الأصحاب ، إلا صاحب المحرر ومن تبعه . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يحكم بإسلامه قال ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة : وهو قول الجمهور . وربما ادعي فيه إجماع معلوم متيقن ، واختاره شيخنا تقي الدين رحمه الله . انتهى وذكر في الموجز ، والتبصرة رواية : لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما . نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبوه . ويرثه أبواه . ويرث أبويه . [ ص: 346 ] ونقل جماعة : إن كفله المسلمون فمسلم . ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام . واختلاف الدين ليس من جهته . وقيل : لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا . والمنصوص خلافه الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت ، كزنا ذمية ولو بكافر ، أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر ، نص عليهما . وهذا المذهب .

وقال القاضي : أو وجد بدار حرب . قلت : يعايى بذلك . وقيل : للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا ؟ قال : ما أحسنه . وإن لم يكفرا ولدهما ، ومات طفلا : دفن في مقابرنا ، نص عليه . واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم { فأبواه يهودانه } . قال الناظم : كلقيط . قال في الفروع : ويتوجه كالتي قبلها . ورد الأول . وقال ابن عقيل : المراد به يحكم بإسلامه ، ما لم يعلم له أبوان كافران . ولا يتناول من ولد بين كافرين ; لأنه انعقد كافرا . قال في الفروع : كذا قال . قال : ويدل على خلاف النص الحديث . وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفطرة . فقال : التي فطر الله الناس عليها : شقي أو سعيد . قال القاضي : المراد به الدين : من كفر أو إسلام .

قال : وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع . وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ، وبأن له صانعا ومدبرا . وإن عبد شيئا غيره ، وسماه بغير . [ ص: 347 ] اسمه . وأنه ليس المراد على الإسلام ; لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا . ونقل يوسف : الفطرة التي فطر الله العباد عليها . وقيل له ، في رواية الميموني : هي التي فطر الله الناس عليها ، الفطرة الأولى ؟ قال : نعم . وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب : فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب . وقيل : حكمه حكم دارنا قال في المحرر : وفيه بعد الثالثة : لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما ، لا جده ولا جدته : حكمنا بإسلامه أيضا . وتقدم " إذا سبي الطفل منفردا ، أو مع أحد أبويه ، أو معهما " في كلام المصنف في أثناء " كتاب الجهاد " فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية