قوله ( فإذا قال ولا الضالين قال : آمين ) في محل قول المأموم آمين  وجهان أحدهما : يقوله الإمام والمأموم معا ، قال  المصنف  في المغني ، والكافي ،  والمجد  في شرحه  [ ص: 51 ] والشارح  ، وابن تميم  ، والزركشي  ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . 
والوجه الثاني : يقوله بعد الإمام ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والحواشي ، وتجريد العناية . قلت    : وهو الأظهر ، وأطلقهما في الفروع قوله ( يجهر بها الإمام والمأموم    ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وهو من المفردات ،  وعنه  ترك الجهر . 
فائدة : لو ترك الإمام التأمين  أتى به المأموم جهرا ليذكره ، وكذا لو أسره الإمام جهر به المأموم . 
				
						
						
