ومنها : ، بل يحرم قال لا تجهر المرأة ، ولو لم يسمع صوتها أجنبي لا ترفع صوتها قال الإمام أحمد : أطلق القاضي المنع قال في الحاوي : وتسر [ ص: 57 ] بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره ، وقال في الكبرى ، في أواخر صلاة الجماعة : الإمام أحمد . انتهى . وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء ابن تميم ، وأطلق التحريم وعدمه في الفروع ، والفائق ، وقال الشيخ تقي الدين : تجهر إن صلت بنساء ، ولا تجهر إن صلت وحدها . ومنها : في ذلك حكم المرأة ، قاله في الرعاية الكبرى . حكم الخنثى