قوله ( وإن : كان يمينا ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمنور ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب قال : أحلف بالله ، أو أشهد بالله ، أو أقسم بالله الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . : لا يكون يمينا إلا بالنية . واختاره وعنه أبو بكر .
فائدة : لو فهو كقوله ( أحلف بالله ) أو ( أقسم بالله ) أو ( أشهد بالله ) . خلافا ومذهبا . لكن لو قال ( حلفت بالله ) أو ( أقسمت بالله ) أو ( آليت بالله ) أو [ ص: 9 ] ( شهدت بالله ) : دين . ويقبل في الحكم في أحد الوجهين . اختاره قال : نويت : ب ( أقسمت بالله ) الخبر عن قسم ماض أو : ( بأقسم ) الخبر عن قسم يأتي ، المصنف والشارح ، وهو الصحيح . والوجه الثاني : لا يقبل . اختاره . وأطلقهما القاضي الزركشي