فائدة : . وهي أحكام التكليف . كالطلاق على ما تقدم . تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام
أحدها : واجب . كالذي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة . وكذا إنجاء نفسه ، مثل الذي يوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء ونحوه .
الثاني : مندوب . وهو الذي تتعلق به مصلحة من الإصلاح بين المتخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره ، أو دفع شر . فإن : فوجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشارح الوجيز . حلف على فعل طاعة أو ترك معصية
أحدهما : ليس بمندوب . صححه في النظم . قلت : وهو الصواب . وإليه ميل شارح الوجيز .
والوجه الثاني : مندوب . اختاره بعض الأصحاب . وقدمه في شرحه . ابن رزين
الثالث : مباح كالحلف على فعل مباح أو ترك مباح ، والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه ، أو يظن أنه صادق .
[ ص: 14 ] الرابع : مكروه . وهو الحلف على مكروه ، أو ترك مندوب . ويأتي حلفه عند الحاكم . الخامس : محرم . وهو الحلف كاذبا عالما . ومنه : الحلف على فعل معصية أو ترك واجب