فائدة : نص رحمه الله على كراهة الإمام أحمد . وفي تحريمه وجهان . وأطلقهما في الفروع . الحلف بالعتق والطلاق
أحدهما : يحرم . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : ويعزر ، وفاقا . لمالك
والوجه الثاني : لا يحرم . واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر ، بل ولا يكره . قال : وهو قول غير واحد من أصحابنا .