قوله ( وإذا : استحب له الحنث والتكفير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في الترغيب : أن بره وإقامته على يمينه أولى . حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها قلت : وهو ضعيف ، مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك .
فائدة : يحرم الحنث إن كان معصية . بلا نزاع . وإن : وجب أن يحنث ويكفر . على ما تقدم قريبا . وإن فعله أثم بلا كفارة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : بلى ، ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم . على ما يأتي . قدمه في الرعاية . وقيل : بلى . والبر في الندب أولى . وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة . يتخير في المباح قبلها . وحفظ اليمين أولى . قاله في الرعايتين ، والحاوي . قال حلف ليفعلن شيئا حراما ، أو محرما الناظم : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود [ ص: 29 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو كفر للقسم ، لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه حلف ( لا يغدر )