فوائد إحداهما : لو فهو لغو . نص عليه . الثانية : لا يلزمه إبرار القسم . على الصحيح من المذهب كإجابة سؤال بالله تعالى . وقيل : يلزمه . قال " لعمري لأفعلن " أو " لا فعلت " أو " قطع الله يديه ورجليه " أو " أدخله الله النار "
[ ص: 34 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إنما تجب على معين . فلا تجب إجابة سائل . يقسم على الناس . انتهى