وقوله ( وإن عثمان لم تصح صلاته ) وتحرم ; لعدم تواتره ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الهداية ، والخلاصة والرعايتين ، والحاويين ، قرأ بقراءة تخرج عن مصحف يكره ، وتصح إذا صح سنده ; لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض واختارها وعنه ابن الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وقال : هي أنص الروايتين ، وقال وقول أئمة السلف وغيرهم : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقدمه في الفائق ، وابن تميم ، قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع واختار أنه لا يجزئ عن ركن القراءة ، ولا تبطل الصلاة به واختاره في الحاوي الكبير . المجد
تنبيه : ظاهر كلام : صحة الصلاة فيما في مصحف المصنف عثمان ، سواء كان من العشرة أو من غيرها ، وهو صحيح ، وهو المذهب المنصوص وقطع به الأكثر ، عنه لا يصح ما لم يتواتر ، حكاها في الرعاية . وعنه
فائدة : قراءة الإمام أحمد نافع من رواية اختار ، إسماعيل بن جعفر قراءة أهل وعنه المدينة سواء ، قال : إنها ليس فيها مد ولا همز ، كأبي جعفر يزيد بن القعقاع ، وشيبة ، ، وقرأ ومسلم عليهم ثم قراءة نافع ، نقله الجماعة ; لأنه قرأ على عاصم ، وقرأ أبي عبد الرحمن السلمي على أبو عبد الرحمن عثمان ، ، وعلي وزيد وأبي بن كعب ، [ ص: 59 ] وظاهر كلام وابن مسعود : أنه اختارها من رواية أحمد أبي بكر بن عياش ; لأنه أضبط منه ، مع علم وعمل وزهد ، وعن عنه : أنه اختار قراءة أهل أحمد الحجاز قال : وهذا يعم أهل المدينة ومكة ، وقال له : أي القراءات تختار لي فأقرأ بها ؟ قال : قراءة الميموني لغة أبي عمرو بن العلاء قريش والفصحاء من الصحابة . انتهى . وفي هذا كفاية .