قوله ( وإن " فليس بشيء ) . وكذا قوله " مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن " وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . قال " عبد فلان حر لأفعلن : عليه كفارة إن حنث . وعنه . وأطلقهما في المغني ، والشرح كنذر المعصية