قوله ( وإن : لم يحنث ) إذا قضاه قبل الغد لم يحنث ، إذا قصد أن لا يجاوزه قولا واحدا . وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه ، وإلا حنث . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه حلف ليقضينه حقه غدا . فقضاه قبله ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره وعند ، وأصحابه : لا يحنث ، ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا . وتقدم كلام القاضي الزركشي ونقله .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو . حلف " لآكلن شيئا غدا " أو " لأبيعنه " أو " لأفعلنه "
[ ص: 54 ] فأما إن : حنث حلف " لأقضينه حقه غدا " وقصد مطله ، فقضاه قبله