قوله ( وإن : اختصت يمينه به إذا قصده ) . وهذا المذهب . قال في الفروع : لم يحنث بغيره . على الأصح . وجزم به في المغني ، دعي إلى غداء ، فحلف لا يتغدى ، والشرح ، والوجيز ، وشرح والمجد ابن منجا ، وغيرهم . وجزم به في الكفاية . القاضي : يحنث وعنه